responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 348

______________________________________________________

لنا : إن إيجاب السورة زيادة تكليف والأصل عدمه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ، سمعته يقول : « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » [١] وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة » [٢] والتعريف في الفريضة ليس للعهد ، لعدم تقدم معهود ، ولا للحقيقة لاستحالة إرادته ، ولا للعهد الذهني لانتفاء فائدته ، فيكون للاستغراق.

ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز التبعيض كصحيحة سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قرأ في كل ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال : « يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة » [٣].

وصحيحة زرارة ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال : « كل ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » [٤].

وصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا وقال : « إنما أردت أن أعلمكم » [٥].


[١] التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٥٩ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٣ ، بتفاوت.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٩١ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٦.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٣٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست