لنا : إن إيجاب
السورة زيادة تكليف والأصل عدمه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في
الفريضة » [١] وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ
فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة » [٢] والتعريف في الفريضة ليس للعهد ، لعدم تقدم معهود ، ولا
للحقيقة لاستحالة إرادته ، ولا للعهد الذهني لانتفاء فائدته ، فيكون للاستغراق.
ويدل عليه أيضا
الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز التبعيض كصحيحة سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل قرأ في كل ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ
ما بقي من السورة؟ قال : « يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة » [٣].
وصحيحة زرارة ،
قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه
ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال : « كل ذلك لا
بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » [٤].
وصحيحة إسماعيل بن
الفضل ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت
إلينا وقال : « إنما أردت أن أعلمكم » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٧١
ـ ٢٥٩ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢
ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٧١
ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٣ ، بتفاوت.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥
ـ ١١٩١ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤
ح ٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٣
ـ ١١٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٧.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٤
ـ ١١٨٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٣٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥
ح ١.