وتؤيده رواية
محمّد بن حكيم [١] ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال
: « القراءة أفضل » [٢].
ورواية جميل ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : «
بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة
الكتاب » [٣].
وصحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أي شيء
تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » [٤].
ولا ينافي ذلك ما
رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما
فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » [٥].
لأنا نجيب عنها
بالحمل على أنّ « لا » نافية ، وتكون جملة « لا تقرأ » حالية ، والمعنى : إذا قمت
في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قار فيهما
لاح منها أن
القراءة أفضل للمنفرد أيضا وهو غير بعيد. وقريب منها في الدلالة ما رواه الشيخ في
الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة
الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح ».
[١] في الأصل وباقي
النسخ الخطية : حكم بن حكيم. والصحيح ما ـ أثبتناه ـ راجع معجم رجال الحديث ١٦ :
٣١ ، ٣٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٨
ـ ٣٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠١ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١
ح ١٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥
ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٥
ـ ١٢٤ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٠.
[٥] التهذيب ٢ : ٩٩
ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١
ح ٧.