responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 341

ولا يجزي المصلي ترجمتها.

______________________________________________________

قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد أن [ يقرأ باقيها ] [١] فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم [٢] [٣].

( والحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة وربما كان الوجه فيه ) [٤] عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب ، ولا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة ، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره ، لأن إثباتها في المصاحف كذلك ـ مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه ـ ينفي ذلك صريحا.

قوله : ( ولا يجزي المصلي ترجمتها ).

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٥] ، لقوله تعالى : ( إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ) [٦] ولأن الترجمة مغايرة للمترجم وإلاّ لكانت ترجمة الشعر شعرا.

وقال أبو حنيفة : يجزئ الترجمة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) [٧] وإنما ينذر كل قوم بلسانهم [٨]. وهو باطل ، لأن الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه ، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف صورة النزاع.


[١] في النسخ : يقرأها ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٢ : ٦٩.

[٣] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وهو جيّد.

[٤] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : وربما كان الوجه في قوله عليه‌السلام في الرواية الأولى « ثم يكفيه ما بعد ذلك ».

[٥] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٦٢ ، ٥٦٧ ، والأشعري المكي في الفتوحات الربانية ٢ : ١٩٩.

[٦] يوسف : ٢.

[٧] الأنعام : ١٩.

[٨] نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست