قرأ من السورة
الأخرى بعضها ويريد أن [ يقرأ باقيها ] [١] فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم [٢][٣].
( والحق أن هذه
الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة وربما كان الوجه
فيه ) [٤] عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب ، ولا دلالة لها على
كونها ليست آية من السورة ، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. وكيف كان فلا ريب في ضعف
ما ذكره ، لأن إثباتها في المصاحف كذلك ـ مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه
ـ ينفي ذلك صريحا.
قوله
: ( ولا يجزي المصلي ترجمتها ).
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٥] ، لقوله تعالى : ( إِنّا أَنْزَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا )[٦]ولأن الترجمة مغايرة للمترجم وإلاّ لكانت ترجمة الشعر
شعرا.
وقال أبو حنيفة :
يجزئ الترجمة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ )[٧] وإنما ينذر كل قوم بلسانهم [٨]. وهو باطل ، لأن
الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه ، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم
به بخلاف صورة النزاع.