responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 335

وقيل : ويتورّك في حال تشهده.

الرابع : القراءة

______________________________________________________

قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع [١] ، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة : إنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » [٢]. وروى أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال في الصلاة في المحمل : « صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » [٣].

قوله : ( وقيل : يتورك في حال تشهده ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط [٤] ، وجماعة. وربما ظهر من حكاية المصنف له بلفظ « قيل » التوقف في هذا الحكم ، ولا وجه له ، لثبوت استحباب التورك في مطلق التشهد ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله : ( الرابع : القراءة ).

أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلاّ من شذّ [٥].

والأصل فيه : فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليه‌السلام ، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » [٦].


[١] المنتهى ١ : ٢٦٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٥.

[٤] المبسوط ١ : ١٠٠.

[٥] وهو الحسن بن صالح كما في الخلاف ١ : ١١١.

[٦] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست