قال في المنتهى :
وليس هذا على الوجوب بالإجماع [١] ، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة : إنه سأل أبا
عبد الله عليهالسلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » [٢]. وروى أيضا عن
الصادق عليهالسلام أنه قال في الصلاة في المحمل : « صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » [٣].
قوله
: ( وقيل : يتورك في حال تشهده ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط [٤] ، وجماعة. وربما
ظهر من حكاية المصنف له بلفظ « قيل » التوقف في هذا الحكم ، ولا وجه له ، لثبوت
استحباب التورك في مطلق التشهد ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( الرابع : القراءة ).
أجمع العلماء كافة
على وجوب القراءة في الصلاة إلاّ من شذّ [٥].
والأصل فيه : فعل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهالسلام ، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن
الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد
الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » [٦].