وحكى ابن البراج
عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس [٢] ، وربما كان
مستنده صحيحة زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ، فقال : « إن جبرائيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكل صلاة بوقتين
غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » [٣].
وصحيحة زرارة
والفضيل قالا ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها
وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشفق » [٤] وهو محمول على المبالغة في تأكد استحباب المبادرة بها ،
لاختلاف الأخبار في آخر وقتها كما اختلف في أوقات سائر الفرائض.
قال الكليني ـ رضي
الله تعالى عنه ـ بعد نقل هذه الرواية : وروي أيضا أن لها وقتين ، آخر وقتها سقوط
الشفق ، وليس هذا مما يخالف الحديث الأول : إن لها وقتا واحدا ، لأن الشفق هو
الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ، وذلك أنّ علامة
غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها
إلاّ قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها على تؤدة [٥] وسكون ، وقد
تفقدت ذلك غير مرّة ، ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٣٩
ـ ١٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.