ويرد على الأول
أنه مصادرة على المطلوب. وعلى الثاني منع الاشتراط [١] ، كما اختاره
المصنف [٢] وجمع من الأصحاب ، لانتفاء الدليل عليه رأسا.
وربما قيل : إن
اشتراط ذلك في النية لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النية
نفسها [٣]. وهو جيد لو ثبت توقف المقارنة على ذلك.
وهذه المسألة لا
جدوى لها فيما يتعلق بالعمل ، لأن القدر المطلوب ـ وهو اعتبارها في الصلاة بحيث
تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ـ ثابت على كل من القولين.
وإنما تظهر
الفائدة نادرا فيما لو نذر الصلاة في وقت معين فاتفق مقارنة التكبير لأوله ، فإن
جعلناها شرطا بريء ، وإلاّ فلا.
قوله
: ( وحقيقتها استحضار حقيقة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب
أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء ).
اعلم أن النية
عبارة عن أمر واحد بسيط ، وهو القصد إلى الفعل. لكن لما كان القصد إلى الشيء
المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة إحضار ذاتها في الذهن وصفاتها التي
يتوقف عليها التعيين ، ثم القصد إلى هذا الفعل المعلوم طاعة لله تعالى وامتثالا
لأمره.
ولقد أحسن شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى حيث قال ـ بعد أن