responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 309

وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء.

______________________________________________________

القيام والستر والاستقبال وغير ذلك.

ويرد على الأول أنه مصادرة على المطلوب. وعلى الثاني منع الاشتراط [١] ، كما اختاره المصنف [٢] وجمع من الأصحاب ، لانتفاء الدليل عليه رأسا.

وربما قيل : إن اشتراط ذلك في النية لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النية نفسها [٣]. وهو جيد لو ثبت توقف المقارنة على ذلك.

وهذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالعمل ، لأن القدر المطلوب ـ وهو اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ـ ثابت على كل من القولين.

وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر الصلاة في وقت معين فاتفق مقارنة التكبير لأوله ، فإن جعلناها شرطا بري‌ء ، وإلاّ فلا.

قوله : ( وحقيقتها استحضار حقيقة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء ).

اعلم أن النية عبارة عن أمر واحد بسيط ، وهو القصد إلى الفعل. لكن لما كان القصد إلى الشي‌ء المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة إحضار ذاتها في الذهن وصفاتها التي يتوقف عليها التعيين ، ثم القصد إلى هذا الفعل المعلوم طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره.

ولقد أحسن شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى حيث قال ـ بعد أن‌


[١] في « م » : الاشتراك.

[٢] المعتبر ٢ : ١٤٩.

[٣] كما في روض الجنان : ٢٥٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست