وقد يناقش في
استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة ، لعدم الظفر بدليله. ولو طال النوم أو
الإغماء فقد نص الشيخ [١] وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك
الأذان ، لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى. وفيه إشكال ، منشؤه توقف
ذلك على النقل ، ومنع الأولوية.
قوله
: ( الثانية ، إذا أذّن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ).
الأولى قراءة
الفعل هنا مبنيا للمجهول ، ويستفاد منه جواز اعتداده هو به بعد العود إلى الإسلام
، لاندراجه في الإطلاق. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله ،
وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردة وإن سلّم بطلان
العبادات بها ، وفيه بحث ليس هذا محله.
قوله
: ( ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط [٢] ، والأقرب البناء
مع بقاء الموالاة ، لعد إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.
قوله
: ( الثالثة ، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه ).
هذا مذهب العلماء
كافة حكاه في المنتهى [٣] ، ويدل عليه روايات كثيرة : كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقوله في كل شيء » [٤].