أي : يصلّي الظهر
بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة. وقد ورد بذلك روايات ، منها : ما رواه ابن سنان في
الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم
للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة »
[١].
وهل سقوط الأذان
هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كلّ منها ذاهب. والأصح
التحريم كما اختاره العلاّمة في المنتهى [٢] ، والشهيد في البيان [٣] ، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة ، وقد صح عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل
بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » [٤].
قوله
: ( ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم
تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٥] وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق
الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » [٦] والحكم بسقوط
الأذان
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٢
ـ ١١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ١.