لعدم انفكاكها من
النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل
وفي مرابض البقر والغنم فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة
فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » [١] ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن [٢] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ولا بأس بمرابض الغنم ).
المراد أنه لا
تكره الصلاة فيها ، وقد روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل فيها » [٣] وأقل مراتب الأمر الإباحة.
قوله
: ( وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ).
روى ذلك الكليني ـ
رضياللهعنه ـ عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه
يهودي أو نصراني » [٤].
قوله
: ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ).
لرواية عمار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا
» قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٠
ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٤.