responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 237

ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني. وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ،

______________________________________________________

لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » [١] ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن [٢] ، وهو ضعيف.

قوله : ( ولا بأس بمرابض الغنم ).

المراد أنه لا تكره الصلاة فيها ، وقد روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل فيها » [٣] وأقل مراتب الأمر الإباحة.

قوله : ( وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ).

روى ذلك الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني » [٤].

قوله : ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ).

لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » [٥].


[١] التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٤.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٦ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست