كدون الدرهم دما
ويتعدى فالظاهر أنه عفو ، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي [١].
ونقل المحقق الشيخ
فخر الدين في شرح القواعد عن والده أنه قال : الإجماع منا واقع على اشتراط خلو
المكان من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن [٢]. وهو غير واضح ،
والإجماع ممنوع مع أنّ تعليله في التذكرة والمنتهى يقتضي الاشتراط [٣].
قوله
: ( وتكره الصلاة في الحمام ).
لورود النهي عنه
في رواية عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عشرة
مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى
النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » [٤] وهي مع ضعف سندها
معارضة بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام : أنه سأله عن
الصلاة في بيت الحمام فقال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » [٥].
ونقل عن أبي
الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد [٦] ، وهو ضعيف جدا.
وهل المسلخ من
الحمام؟ احتمله في التذكرة [٧] وبنى الاحتمال على علة