responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 227

وتكره الصلاة في الحمام ،

______________________________________________________

كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو ، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي [١].

ونقل المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد عن والده أنه قال : الإجماع منا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن [٢]. وهو غير واضح ، والإجماع ممنوع مع أنّ تعليله في التذكرة والمنتهى يقتضي الاشتراط [٣].

قوله : ( وتكره الصلاة في الحمام ).

لورود النهي عنه في رواية عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » [٤] وهي مع ضعف سندها معارضة بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : أنه سأله عن الصلاة في بيت الحمام فقال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » [٥].

ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد [٦] ، وهو ضعيف جدا.

وهل المسلخ من الحمام؟ احتمله في التذكرة [٧] وبنى الاحتمال على علة‌


[١] الذكرى : ١٥٠.

[٢] إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.

[٣] يعني به اشتراط عدم كونه معفوا عنه كما يستفاد ذلك من استدلاله في التذكرة ١ : ٧٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ـ ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ـ ٢١.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان مكان المصلي ب ٣٤ ح ١.

[٦] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٧] التذكرة ١ : ٨٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست