responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 207

ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، وإن منع القراءة حرم.

______________________________________________________

ولا ريب في ضعف هذا القول. وحكى عنه العلامة في المختلف [١] ومن تأخر عنه [٢] القول بذلك ، وهو غير جيد.

والمراد بالتحنك إدارة جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان طرف العمامة أو وسطها ، وفي تأدي السنة بإدارة غيرها وجهان ، أظهرهما العدم ، لمخالفته للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة.

قوله : ( ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، وإن منع القراءة حرم ).

لا ريب في تحريمهما إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة ، والمشهور الكراهة بدون ذلك ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : « أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس » [٣].

ورواية سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » [٤].

وأطلق المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل [٥] ، قال في المعتبر [٦] : والظاهر أنه يريد الكراهة ، لما رواه الحلبي في الصحيح ، قال : سألت‌


[١] المختلف : ٨٣.

[٢] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٦.

[٥] المقنعة : ٢٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٩٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست