قال في المعتبر :
وكيف يصلون؟ فيه قولان ، أحدهما : بالإيماء جميعا ، اختاره علم الهدى ، والآخر :
يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، اختاره في النهاية ، وتشهد له رواية إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام
بالركوع والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » [١]. قال : وهذه حسنة
ولا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها [٢].
وأقول : إنّ في
طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا ، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا ، فلا
يحسن وصفها بالحسن ، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب
الإيماء على المنفرد [٣].
والوجه اطراح
الرواية لضعف رجالها ، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل
بمضمونها بين الأصحاب.
قوله
: ( والأمة والصبية تصليان بغير خمار ).
المراد أنه لا يجب
عليهما ستر رأسهما في الصلاة ، قال في المعتبر : وهو إجماع علماء الإسلام عدا
الحسن البصري ، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه [٤].
ويدل على ذلك
مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « ليس
على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » [٥] وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : رحمك
الله
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٥
ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢.