responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 190

ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية.

______________________________________________________

في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » [١] وهي مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق ، وفي رواية زرارة المتقدمة [٢] إشعار به أيضا.

قوله : ( ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة ).

تضمنت هذه العبارة أحكاما ثلاثة :

الأول : وجوب ستر العورة في الصلاة ، وهو قول علماء الإسلام ، قاله [٣] في المعتبر [٤] ، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٥] وجه الدلالة أنه عليه‌السلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود ، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك.

وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني ، وهو اختيار المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى [٦] ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة؟ قال : « لا‌


[١] الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.

[٢] في ١٨٨.

[٣] في « ح » : قال.

[٤] المعتبر ٢ : ٩٩ ، ١٠٣.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٥ ، البحار ١٠ : ٢٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١.

[٦] المعتبر ٢ : ١٠٦ ، والمنتهى ١ : ٢٣٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست