في درع وخمار ليس
عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » [١] وهي مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستدلال
بها على عدم وجوب ستر العنق ، وفي رواية زرارة المتقدمة [٢] إشعار به أيضا.
قوله
: ( ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة ).
تضمنت هذه العبارة
أحكاما ثلاثة :
الأول : وجوب ستر
العورة في الصلاة ، وهو قول علماء الإسلام ، قاله [٣] في المعتبر [٤] ، وعندنا وعند
الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا
وحضرت الصلاة ، كيف يصلي؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع
والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٥] وجه الدلالة أنه عليهالسلام أسقط عن العاري
الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود ، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت
ذلك.
وهل شرطيته ثابتة
مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني ، وهو اختيار المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى [٦] ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل
عليه الإعادة؟ قال : « لا
[١] الفقيه ١ : ١٦٧
ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.