responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 189

______________________________________________________

ما عدا ذلك غير واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا.

وأما احتجاج الشيخ في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة ، فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلّم ، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.

احتج ابن الجنيد [١] بما رواه عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس » [٢].

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة [٣]. وقال في المعتبر : إنّ هذه الرواية مطّرحة ، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها [٤] ، وهو حسن.

واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب ، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة [٥] فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت ، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.

واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب [٦] ، لما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « صلت فاطمة صلوات الله عليها‌


[١] نقله عنه في المختلف : ٨٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٨٩ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٨.

[٤] المعتبر ٢ : ١٠٢‌

[٥] الإسراء : ٧٨.

[٦] الذكرى : ١٤٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست