ما عدا ذلك غير
واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا.
وأما احتجاج الشيخ
في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة ، فإن أراد بكونه عورة وجوب
ستره عن الناظر المحترم فمسلّم ، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.
احتج ابن الجنيد [١] بما رواه عبد
الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي
مكشوفة الرأس » [٢].
وأجاب عنها الشيخ
في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة [٣]. وقال في المعتبر
: إنّ هذه الرواية مطّرحة ، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة
المتفق على مضمونها [٤] ، وهو حسن.
واعلم أنه ليس في
العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها
أنه غير واجب ، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة [٥] فلا يتقيد إلا
بدليل ولم يثبت ، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.
واستقرب الشهيد في
الذكرى الوجوب [٦] ، لما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « صلت
فاطمة صلوات الله عليها