responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 188

والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين.

______________________________________________________

جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ).

اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنّ الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين [١].

وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط [٢]. وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.

وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال : ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها [٣]. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل [٤] بها » [٥].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » [٦] وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين ، لأنه عليه‌السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فدل على أنّ‌


[١] النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٧.

[٢] الاقتصاد : ٢٥٨.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٨٣.

[٤] تجلّل : تغطي.

[٥] التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩.

[٦] المتقدم في ص ١٨٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست