جسدها عدا الوجه
والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ).
اختلف الأصحاب
فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط
إلى أنّ الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين [١].
وقال في الاقتصاد
: وأما المرأة الحرة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير
الوجه فقط [٢]. وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال ابن الجنيد :
الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال :
ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم
لها [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها
على رأسها وتجلل [٤] بها » [٥].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
كثيفا » [٦] وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على
استثناء الوجه والكفين والقدمين ، لأنه عليهالسلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فدل على
أنّ