والمرأة تصلي في
الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله الأمة
تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » [١].
ويكفي في الثوب
كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة ،
فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر
به ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : في القميص : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ».
وهل يعتبر فيه
كونه ساترا للحجم ، قيل : لا [٢]. وهو الأظهر ، واختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في
التذكرة [٣] ، للأصل وحصول الستر. وقيل : يعتبر [٤] ، لمرفوعة أحمد
بن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو صف » يعني الثوب المصقل [٥]. كذا فيما وجدناه
من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى : أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمهالله ، وأنّ المعروف :
أو وصف بواوين ، قال ، ومعنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم [٦]. وهذه الرواية مع
ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.
قوله
: ( ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع
[١] الكافي ٣ : ٣٩٤
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١ ، ب ٢٩ ح
١.