responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 166

______________________________________________________

فلو كانت غيرها ) [١] كالشعرات الملقاة على الثوب لم تمنع الصلاة فيه ، وبه قطع الشهيد في الذكرى [٢] ، وجدي ـ قدس‌سره ـ في جملة من كتبه [٣] ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ـ صحيحة محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله » [٤].

وصحيحة علي بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : « يجوز » [٥].

وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا [٦] ، لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وهي ضعيفة جدا [٧] فلا يمكن التعويل عليها.

الثانية : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما [٨] ، لما سبق في‌


[١] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : بالثوب المنسوج من ذلك ولو ممتزجا بغيره ، فلو لم يكن كذلك.

[٢] الذكرى : ١٤٦.

[٣] روض الجنان : ٢١٤ ، والمسالك ١ : ٢٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ٢.

[٦] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٦.

[٧] لأن من جملة رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه ، ولأن راويها إبراهيم بن محمد الهمداني لم يثبت توثيقه.

[٨] النهاية : ٩٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست