فلو كانت غيرها ) [١] كالشعرات الملقاة
على الثوب لم تمنع الصلاة فيه ، وبه قطع الشهيد في الذكرى [٢] ، وجدي ـ قدسسره ـ في جملة من
كتبه [٣] ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ـ صحيحة محمد بن عبد
الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو
تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن
كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله » [٤].
وصحيحة علي بن
الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان
وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : « يجوز » [٥].
وربما ظهر من كلام
بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا [٦] ، لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وهي ضعيفة جدا [٧] فلا يمكن التعويل
عليها.
الثانية : اختلف
الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ومنهم
الشيخ في النهاية إلى المنع منهما [٨] ، لما سبق في
[١] بدل ما بين
القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : بالثوب المنسوج من ذلك ولو ممتزجا بغيره ، فلو
لم يكن كذلك.