responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 141

وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

______________________________________________________

يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [١] وهو حسن.

وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المكنة. ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.

ولو تعذر عليه الاستقبال قيل : يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب [٢] ، وكأن وجهه أنّ للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات ، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ولقولهم عليهم‌السلام « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٣] كان قويا.

وقال العلامة في النهاية : ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة ، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة [٤]. وهو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حد الوجوب.

قوله : ( وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ).

أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٥] ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله‌


[١] البقرة : ١٥٠.

[٢] كما في الذكرى : ١٦٨.

[٣] المتقدم في ص ١٣٦.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ٤٠٥.

[٥] البقرة : ٢٣٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست