يستقبل القبلة بما
أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )[١] وهو حسن.
وعلى هذا فيجب
عليه أن يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المكنة. ولو حرفها عنها عامدا لغير
ضرورة بطلت صلاته.
ولو تعذر عليه
الاستقبال قيل : يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب [٢] ، وكأن وجهه أنّ
للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد.
وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات ، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق
والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ولقولهم عليهمالسلام « ما بين المشرق
والمغرب قبلة » [٣] كان قويا.
وقال العلامة في
النهاية : ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة ، لأن المصلي
لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، ولما كان الطريق في الغالب لا
ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة [٤]. وهو حسن إلا أنّ
وجهه لا يبلغ حد الوجوب.
قوله
: ( وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ).
أي تجوز له الصلاة
ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا
فلقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً )[٥] ويؤيده صحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله