الجهة [١] ، وهما أوسع من
ذلك فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه.
وقال في المعتبر :
وكل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي يليهم ، لما بيناه من وجوب استقبال الكعبة
ما أمكن ، والذي يمكن أن يستقبل أهل كل إقليم الركن الذي يليهم [٢]. وهو غير جيد
أيضا ، إذ الذي سبق منه وجوب استقبال جهة الكعبة للبعيد لا نفس الكعبة.
قوله
: ( وأهل العراق ومن والأهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن
، والجدي محاذي المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ).
اعلم أنّ أكثر هذه
العلامات التي ذكرها الأصحاب في معرفة القبلة مأخوذ من كلام أهل الهيئة ، والظاهر
أنّ أكثر أهل ذلك العلم مقلدون لغيرهم ، لأن معرفتهم بذلك موقوفة على ملاحظة
الإرصاد والعلم بعروض البلاد وأطوالها وهو مشكل جدا ، إلا أنّ الاعتبار يشهد لها ،
مع ما أشرنا إليه سابقا من سهولة الخطب في ذلك والاكتفاء باستقبال ما يصدق عليه
أنه جهة المسجد الحرام.
والذي وقفت عليه
في هذا الباب من النصوص روايتان ضعيفتا السند :
إحداهما رواية
الطاطري ، عن جعفر بن سماعة ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
القبلة ، قال : « ضع الجدي في قفاك وصلّ » [٣].