قوله
: ( القبلة : هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم
لمن خرج عنه ، على الأظهر ).
أجمع العلماء كافة
على وجوب الاستقبال في الصلاة المفروضة يومية كانت أو غيرها ، قاله في المعتبر [١] ، والأصل فيه
قوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )[٢].
ويسقط اشتراطه في
شدة الخوف ، لعدم التمكن ، وقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ )[٣] وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في صلاة الخوف : « يصلّي كل
إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [٤] وفي صحيحة زرارة : « ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما
دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [٥].
واختلف الأصحاب
فيما يجب استقباله ، فذهب السيد المرتضى [٦] ،