responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 99

وسنن هذا القسم :

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة.

وأن يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب ،

______________________________________________________

قال في المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار : وفي الروايات كلها ضعف ، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ، ويحمل ذلك على الفضيلة [١]. ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم ، نظرا إلى قول الأصحاب [٢]. وطالبه ابن طاوس بالمستند [٣].

واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير ، فنفاها الأكثر ، لمرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة ، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة ، وقال : إن الأظهر بينهم خلافه [٤].

قوله : وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.

بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل » [٥].

وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا فضلا عن تقديمه أو تأخيره.

قوله : وان يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرزّة بالذهب.

الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب يمنية ، من التحبير وهو التحسين‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢٨١ ).

[٢] السرائر : (٣٢).

[٣] نقله عنه في الذكرى : (٤٦).

[٤] السرائر : (٣٢).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٦٠ ) أبواب التكفين ب (٣٥) ح (١) ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست