اختلف الأصحاب في
تقدير الأفضل ، فقال الشيخان [١] وابن بابويه [٢] ـ رحمهمالله ـ : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن
ثلاثة عشر درهما وثلث. وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث [٣]. وقال ابن الجنيد
: أقله مثقال ونصف ، وأوسطه أربعة مثاقيل [٤].
ومنشأ هذا
الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما
يجزي من الكافور للميت مثقال » [٥].
وروى أيضا عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » [٦].
وروى الكاهلي
وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفضل من ذلك أربعة مثاقيل » [٧].
وروى علي بن
إبراهيم رفعه قال : « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره [٨] » [٩].
[١] المفيد في
المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٧ ) ، والنهاية : (٣٢) ، والخلاف ( ١
: ٢٨٥ ).