responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 96

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور ،

______________________________________________________

أنه عليه‌السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر ، فعلم منه أنه لو كان القزّ صرفا لم يجز. قال في المعتبر : والعصب ضرب من برود اليمن ، سمّي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن [١].

وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة ، لإباحته لها في حال الحياة [٢] ، وهو ضعيف.

والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد ، لأن الثوب إنما يطلق في العرف على المنسوج. أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد [٣] ، وأجازه في المعتبر [٤] ، لصدق اسم الثوب عليه ، وانتفاء المانع منه ، والاجتناب أولى.

قوله : ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور.

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه [٥] الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٦] ، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة : طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود [٧] ، وألحق الصدوق : السمع ، والبصر ، والفم ، والمغابن ، وهي الآباط وأصول الأفخاذ [٨]. والأخبار في ذلك مختلفة جدا ، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف يصنع بالحنوط؟ قال : « تضع في فمه ،


[١] المعتبر ( ١ : ٢٨١ ).

[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٤٢ ).

[٣] نقله عنه المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٨٠ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٨٠ ).

[٥] في « م » : عن.

[٦] الخلاف ( ١ : ٢٨٥ ).

[٧] المقنعة : (١١).

[٨] الفقيه ( ١ : ٩١ ) ، المقنع : (١٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست