أنه عليهالسلام شرط في رفع البأس
أن يكون القطن أكثر ، فعلم منه أنه لو كان القزّ صرفا لم يجز. قال في المعتبر :
والعصب ضرب من برود اليمن ، سمّي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن [١].
وإطلاق الخبر
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واحتمل العلامة في
النهاية كراهته للمرأة ، لإباحته لها في حال الحياة [٢] ، وهو ضعيف.
والأظهر عدم جواز
التكفين بالجلد ، لأن الثوب إنما يطلق في العرف على المنسوج. أما الشعر والوبر
فمنعه ابن الجنيد [٣] ، وأجازه في المعتبر [٤] ، لصدق اسم الثوب عليه ، وانتفاء المانع منه ، والاجتناب
أولى.
قوله
: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من
الكافور.
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، ونقل عليه [٥] الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٦] ، وأضاف المفيد
إلى المساجد السبعة : طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود [٧] ، وألحق الصدوق :
السمع ، والبصر ، والفم ، والمغابن ، وهي الآباط وأصول الأفخاذ [٨]. والأخبار في ذلك
مختلفة جدا ، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف يصنع
بالحنوط؟ قال : « تضع في فمه ،