responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 95

ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير.

______________________________________________________

المفروضة. ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد ، أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا [١].

وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة ، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن. وذكر قبل ذلك : أنّ المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن ، وينثر عليه ذريرة ، ويجعل شيئا من القطن على قبله ، ويضم رجليه جميعا ، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شي‌ء [٢]. ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان.

والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين ، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.

قوله : ويجزي عند الضرورة قطعة.

وذلك لأن الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.

قوله : ولا يجوز التكفين بالحرير.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر [٣]. ويدل عليه رواية الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : « إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » [٤] وجه الدلالة‌


[١] نقله عنه المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).

[٢] الفقيه ( ١ : ٩٢ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٨٠ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٤٩ ـ ١٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٠ ـ ٤١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١١ ـ ٧٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٢ ) أبواب التكفين ب (٢٣) ح (١). إلا أنّ الراوي في الكافي هو :الحسين بن راشد ، وما في المتن هو الموافق للتهذيب ، وهو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٥ : ٢٣٤ )

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست