المفروضة. ولم أقف
في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين
للجسد ، أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس
أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا [١].
وقريب منه عبارة
الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار
ولفافة ، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن. وذكر قبل ذلك : أنّ المغسل
للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن ، وينثر عليه ذريرة ، ويجعل شيئا من
القطن على قبله ، ويضم رجليه جميعا ، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا
يخرج منه شيء [٢]. ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد
بها الفخذان.
والمسألة قوية
الإشكال ، ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين ، أو الأثواب الثلاثة
الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.
قوله
: ويجزي عند الضرورة قطعة.
وذلك لأن الضرورة
تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.
قوله
: ولا يجوز التكفين بالحرير.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا قاله في المعتبر [٣]. ويدل عليه رواية الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثياب
تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال : « إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » [٤] وجه الدلالة
[١] نقله عنه المحقق
في المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).
[٤] الكافي ( ٣ :
١٤٩ ـ ١٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٠ ـ ٤١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٦ ) ، الإستبصار (
١ : ٢١١ ـ ٧٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٢ ) أبواب التكفين ب (٢٣) ح (١). إلا أنّ
الراوي في الكافي هو :الحسين بن راشد ، وما في المتن هو الموافق للتهذيب ، وهو
الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٥ : ٢٣٤ )