responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 9

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس ، أو قبل البلوغ.

______________________________________________________

الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا ، وربما فسرت بأيام العادة [١]. هذا كلامه رحمه الله تعالى.

وأقول : إن هذا التفسير أولى ، إذ الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا ، كما بيناه.

قوله : وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.

هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس ، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة ، إلا فيما دلّ الدليل على خلافه كما تقدم.

قوله : وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة ، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله ، ولا ريب أنه أحوط.

قوله : أو يكون مع الحمل على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر الى أنّ الحامل قد تحيض‌


[١] المسالك ( ١ : ١٠ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست