responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 84

ولو عدم الكافور والسّدر غسل بالماء. وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد.

______________________________________________________

والأولى الطعن فيها من حيث السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير.وقد بينا ذلك كله فيما سبق.

نعم يمكن أن يستدل لأبي الصلاح بصحيحة حريز ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة » [١] الحديث ، فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر وهو حقيقة في الوجوب. ويجاب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله : ولو عدم الكافور والسّدر غسل بالماء القراح. وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد.

منشأ التردد : من تعذر المأمور به ـ أعني تغسيله بماء السدر وماء الكافور ـ المقتضي لسقوط التكليف به ، ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئتها ، وهي كون الاولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراح ، فيكون مطلق الغسلات واجبا ، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه. ويتوجه على هذا أنّ المتحقق في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له لا نفس الماهية كما هو الظاهر. ومن هنا يظهر قوة القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة ، كما جزم به في المعتبر [٢].

ولو وجد الخليطان قبل الدفن ففي وجوب إعادة الغسل وجهان : أحوطهما ذلك ، وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال ، المقتضي للإجزاء.


[١] التهذيب ( ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٧ ) ، بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٩ ) أبواب غسل الميت ب (٦) ح (١).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٦٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست