responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 76

وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

______________________________________________________

خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : « نعم كل ذلك يجب إذا استوى » [١].

قال في المعتبر : ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة في طريق الثانية ، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما [٢]. وفيه ما فيه.

ثم لا يخفى أنّ الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة ، اللهم إلاّ أن يدعى التلازم بين الأمرين ، وإثباته مشكل. ومقتضاها وجوب التكفين بالقطع الثلاثة ، لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق.

أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر [٣].

قوله : فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه.

الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر [٤] ، لانتفاء الدليل عليه رأسا.

قوله : وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

أي يجب لفه في خرقة ودفنه. وينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل الخبرة. وذكر الشارح ـ رحمه‌الله ـ أنّ المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنّه عن أربعة أشهر [٥]. وهو ظاهر المصنف هنا وفي النافع [٦] وصريح المعتبر ، فإنه قال فيه : ولو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن ، ذكر ذلك الشيخان ، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافه ،


[١] الكافي ( ٣ : ٢٥٨ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٥ ) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (١).

[٢] المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).

[٥] المسالك ( ١ : ١٢ ).

[٦] المختصر النافع : (١٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست