قال في الذكرى :
ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر [١] ، لصدق العظام على التامة والناقصة [٢]. وهو غير جيد ،
لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم
الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.
وظاهر العبارة أنّ
الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من
الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها [٣].
واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى
مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت
بخلاف القطعة [٤]. وهو ضعيف وجوابه قاصر.
قوله
: وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر
فصاعدا.
أي يجب تغسيله
الغسل المعهود ولفّه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد [٥] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٦] تكفينه بالقطع
الثلاث وتحنيطه أيضا.
والمستند في ذلك
مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : « إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » [٧].
وموثقة سماعة عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت