responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 75

وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.

______________________________________________________

قال في الذكرى : ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر [١] ، لصدق العظام على التامة والناقصة [٢]. وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.

وظاهر العبارة أنّ الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها [٣].

واستقرب الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة [٤]. وهو ضعيف وجوابه قاصر.

قوله : وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.

أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفّه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد [٥] ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه [٦] تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.

والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : « إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » [٧].

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت‌


[١] المتقدم في ص (٧٣).

[٢] الذكرى : (٤٠).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).

[٤] الذكرى : (٤٠).

[٥] الذكرى : (٤٠) ، والدروس : (٩).

[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٢ ). والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ٤٨ ).

[٧] التهذيب ( ١ : ٣٢٨ ـ ٩٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٥ ) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست