كما صرح به الشيخ [١] وأتباعه [٢]. وزاد ابنا
بابويه [٣] والمفيد [٤] ـ رحمهمالله ـ تقديم التكفين أيضا.
والمستند في ذلك
كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنطان ويلبسان
الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط
ويلبس الكفن ويصلى عليه » [٥].
وهي ضعيفة السند
جدا. لكن قال في المعتبر : إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ، وإنه لا يعلم فيه
للأصحاب خلافا [٦].
وأما عدم وجوب
تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر ، لعدم مشروعية التعدد.
وفي وجوب الغسل
بمسه بعد الموت تردد ، أقربه : العدم ، لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله ،
وهذا قد غسل.
قوله
: وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر
أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن.
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٧] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة