responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 71

وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك.

______________________________________________________

واضطروا إلى قتاله ، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام. وبما ذكرناه قطع المصنف في المعتبر ، فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين : والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليه‌السلام موجودا. ثم قال : واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص [١].

وثانيهما : أن ظاهر الرواية الاولى أنّ وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه وبه رمق ، وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.

واعلم أنّ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ، ولا بين المقتول بالحديد وغيره ، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره [٢].

وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان ، أظهرهما : العدم ، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضى ـ رحمه‌الله ـ أنه أوجب تغسيل الجنب [٣] ، وهو ضعيف.

قوله : وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.

المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين ، وكذا يجب أمره بالحنوط‌


[١] المعتبر ( ١ : ٣١١ ).

[٢] الجواهر ( ٤ : ٩١ ). بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار ، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله.

[٣] في المعتبر ( ١ : ٣١ ) ، والذكرى : (٤١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست