واضطروا إلى قتاله
، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام. وبما ذكرناه قطع المصنف في
المعتبر ، فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين : والأقرب اشتراط الجهاد
السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليهالسلام موجودا. ثم قال : واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم
من النص [١].
وثانيهما : أن
ظاهر الرواية الاولى أنّ وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه وبه
رمق ، وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة ، وهو خلاف ما ذكره
الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
واعلم أنّ إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ، ولا بين
المقتول بالحديد وغيره ، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره [٢].
وفي الفرق بين
الجنب وغيره قولان ، أظهرهما : العدم ، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضى ـ رحمهالله ـ أنه أوجب تغسيل
الجنب [٣] ، وهو ضعيف.
قوله
: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال
قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
المراد أمره بأن
يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين ، وكذا يجب أمره بالحنوط