responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 70

______________________________________________________

سعيد بن المسيب والحسن ، فإنهما أوجبا غسله ، لأن الميت لا يموت حتى يجنب. قال : ولا عبرة بكلامهما [١].

وقد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون أهله وماله ، وعلى المطعون [٢] والغريق وغيرهم. والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلك. وفسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام إذا مات في المعركة. والمراد بقتله بين يدي الإمام : قتله في عسكره ، وبموته في المعركة : موته في موضع القتال.

والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسّل ويكفّن ويحنّط. إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفّن حمزة عليه‌السلام في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه » [٣].

وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن كما هو » [٤] وفي هاتين الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف في هذا الكتاب وغيره من الأصحاب من وجهين :

أحدهما : أنهما متناولتان لكل مقتول في سبيل الله ، فيشمل من قتل بين يدي الإمام وغيره ممن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإسلام‌


[١] المعتبر ( ١ : ٣٠٩ ).

[٢] في « ح » : المبطون.

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٩).

[٤] الكافي ( ٣ : ٢١١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست