سعيد بن المسيب
والحسن ، فإنهما أوجبا غسله ، لأن الميت لا يموت حتى يجنب. قال : ولا عبرة
بكلامهما [١].
وقد أطلقت الشهادة
في الأخبار على المقتول دون أهله وماله ، وعلى المطعون [٢] والغريق وغيرهم.
والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلك. وفسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام إذا
مات في المعركة. والمراد بقتله بين يدي الإمام : قتله في عسكره ، وبموته في
المعركة : موته في موضع القتال.
والأصل في هذه
المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلاّ أن يدركه
المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسّل ويكفّن ويحنّط. إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة عليهالسلام في ثيابه ولم
يغسله ولكنه صلى عليه » [٣].
وفي الحسن عن
إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم
في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن كما هو » [٤] وفي هاتين
الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف في هذا الكتاب وغيره من الأصحاب من وجهين :
أحدهما : أنهما
متناولتان لكل مقتول في سبيل الله ، فيشمل من قتل بين يدي الإمام وغيره ممن قتل في
عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإسلام