وكل مظهر
للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة. والشهيد
الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ويصلّى عليه.
قوله
: وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا
للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة.
خالف في ذلك
المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ، فقال : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في
الولاية ، ولا يصلي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية [١].
واستدل له الشيخ
في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلاّ ما
خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير
جائز. ثم قال : والذي يدل على أنّ غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف
بينهم في أنّ ذلك محظور في الشريعة [٢].
والمسألة قوية
الإشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.
ويلحق بالمسلم :
الطفل المتولد منه ، والمجنون ، ومسبيّة في قول مشهور ، ولقيط دار الإسلام. قيل :
وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم [٣] ، وللنظر في هذا مجال.
قوله
: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات
في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلّى عليه.
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه إجماع أهل العلم خلا