responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 69

وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ويصلّى عليه.

______________________________________________________

قوله : وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة.

خالف في ذلك المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة ، فقال : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية [١].

واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلاّ ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز. ثم قال : والذي يدل على أنّ غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف بينهم في أنّ ذلك محظور في الشريعة [٢].

والمسألة قوية الإشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.

ويلحق بالمسلم : الطفل المتولد منه ، والمجنون ، ومسبيّة في قول مشهور ، ولقيط دار الإسلام. قيل : وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم [٣] ، وللنظر في هذا مجال.

قوله : والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلّى عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه إجماع أهل العلم خلا‌


[١] المقنعة : (١٣).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٣٥ ).

[٣] كما في اللمعة الدمشقية ( ١ : ١٢٠ ) ، وروض الجنان : (٩٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست