التغسيل ، وظاهرها
سقوط التيمم أيضا وإلاّ لذكر ، إذ المقام مقام البيان.
وفي مقابل هذه
الروايات روايتان ضعيفتا السند جدّا ، تضمنت إحداهما : « إن المرأة إذا ماتت بين
رجال أجانب يصبّون عليها الماء من وراء الثياب » [١]. وتضمنت الأخرى :
« أنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم » [٢]. وضعفهما مع وجود
المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب [٣] ، وهو مشكل.
قوله
: إلا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة.
أي : لا تغسل من
ليس لها بمحرم إلاّ من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير
المماثل ، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم
المماثل [٤] ، وجوز المفيد [٥] وسلار [٦] للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس
سنين مجردة [٧] ، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ،
وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا ، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في
اطلاع النساء على الصبي ، لافتقاره إليهن في التربية ، وليس