قال المصنف في
المعتبر : إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب ، لما وضعنا عليه قاعدة
الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب ، واتباعه بالندب ، وتأخر المكروه ، فاقتضى
ذلك تأخير هذا الحكم ، وبكراهة ذلك قال أهل العلم [٢].
ويدل عليه روايات
، منها : رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ،
ولا بأس أن يليا غسله » [٣] وعلل في بعض الأخبار بأنّ الملائكة تتأذى بذلك [٤].
قوله
: الثاني ، التغسيل ، وهو فرض على الكفاية
وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
المراد أنّ من يرث
أولى ممن لا يرث ، فالطبقة الاولى متقدمة على الثانية وهكذا ، ويمكن أن يراد
بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى
بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجيء تحقيقه.