السلام ، قال : «
إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه » [١].
وما رواه زرارة في
الحسن ، قال : « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه » [٢].
قوله
: ويكون عنده مصباح ان مات ليلا.
ذكره الشيخان [٣] ، واستدل عليه في
التهذيب بما روي أنه لما قبض أبو جعفر عليهالسلام أمر أبو عبد الله عليهالسلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام[٤].
واعترضه المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ بأنّ ما دل عليه الحديث غير المدعى ، قال : إلاّ أن اشتهار الحكم بينهم كاف
في ثبوته ، للتسامح في أدلة السنن [٥].
وقد يقال : إنّ ما
تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى ، أو يقال : إنّ استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج
عند الميت بطريق أولى ، فالدلالة واضحة ، لكن السند ضعيف جدا.
قوله
: وإذا مات غمّضت عيناه ، وأطبق فوه.
لئلا يقبح منظره ،
ولرواية أبي كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل بن جعفر