ويسمى وجوبا على
الأعيان كالصلاة والصوم ، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معيّن ، ويسمى وجوبا على
الكفاية. وهل يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أو يجب على البعض خاصة؟ قيل بالأول [١] ، لأن الجميع إذا
تركوه يأثمون ، وقيل بالثاني ، لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض ،
وتحقيق المسألة في الأصول. والظاهر بقاء الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل شرعا ،
وربما قيل بسقوطه بظن قيام الغير به مطلقا [٢] ، وهو ضعيف.
لا يخفى أن تلقينه
الإقرار بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في العبارة مكرر ، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل
على هذا الحكم روايات : منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حضرت
الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا
عبده ورسوله » [٣].
وفي خبر أبي بصير
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله
والولاية » [٤].