وقال الشيخ في
الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات [١]. واحتج عليه
بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الإناء يكون قذرا ، قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه
الماء ويحرك ويفرغ » [٢].
والجواب : أن
الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، ومع ذلك فهي
معارضة بما رواه عمار أيضا ، عن الصادق عليهالسلام : عن الاكتفاء بالمرة [٣]. وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية. والله
تعالى أعلم بحقائق أحكامه.