responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 382

ويكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، الأظهر المنع.

______________________________________________________

اسم الإناء حقيقة عليه. وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.

أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة [١]. ونقل عن ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ المنع من ذلك [٢] ( وهو أولى ) [٣] لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة [٤] ، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه‌السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل : « إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه‌السلام فكسر » [٥].

الرابع : يصح بيع هذه الآنية إن جوّزنا اتخاذها لغير الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك ، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتخاذ ، لأنه لا حرمة لها.

قوله : ويكره : المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة.

اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة [٦] ، لما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي‌


[١] الخلاف ( ١ : ٣٤١ ).

[٢] السرائر : (٢٠٧). قال في مقام ذكر المكاسب المحرمة : والأجرة على تزويق المساجد وزخرفها وفعل ذلك محرم.

[٣] ليست في « س » و « ح ».

[٤] في « س » و « ح » زيادة : وهو أحوط.

[٥] الكافي ( ٦ : ٢٦٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ) ، المحاسن : ( ٥٨٢ ـ ٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (١) ، وفيها : العباس.

[٦] الخلاف ( ١ : ٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست