responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 381

______________________________________________________

استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ تحريمه [١]. ولو استدل بقول عليّ عليه‌السلام : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أجبنا عنه بأن الحقيقة غير مرادة ، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه ، وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.

الثاني : قال في المعتبر : لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله ، لأن انتزاع الماء ليس جزءا من الطهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلاّ بعده ، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة [٢].

واستوجه العلاّمة في المنتهى البطلان [٣] ، لأن الطهارة لا تتم إلاّ بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها ، لاشتماله على المفسدة [٤] ، وهو جيّد حيث يثبت التوقف المذكور ، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره [٥] قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة ، لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم ، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة.

الثالث : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل ، والصفائح في قائم السيف ، وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.

وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية [٦] من ذلك تردد ، منشؤه الشك في إطلاق‌


[١] المقنعة : (٩٠).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٥٦ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٨٦ ).

[٤] الجواهر ( ٦ : ٣٣٢ ). فيكون البطلان حينئذ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة فيكون فرضه حينئذ التيمم لأن المنع الشرعي كالعقلي.

[٥] في « ح » زيادة : حتى في أثناء الوضوء.

[٦] الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٨٣ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست