استعمالها لا
يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ تحريمه [١]. ولو استدل بقول عليّ عليهالسلام : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أجبنا عنه بأن الحقيقة
غير مرادة ، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه ، وهو
لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.
الثاني : قال في
المعتبر : لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله ، لأن انتزاع
الماء ليس جزءا من الطهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلاّ بعده ، فلا يكون له أثر
في بطلان الطهارة [٢].
واستوجه العلاّمة
في المنتهى البطلان [٣] ، لأن الطهارة لا تتم إلاّ بانتزاع الماء المنهي عنه ،
فيستحيل الأمر بها ، لاشتماله على المفسدة [٤] ، وهو جيّد حيث يثبت التوقف المذكور ، أما لو تطهر منه مع
التمكن من استعمال غيره [٥] قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة ، لتوجه الأمر باستعمال
الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم ، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة.
الثالث : الأقرب
عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل ،
والصفائح في قائم السيف ، وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.
وفي جواز اتخاذ
المكحلة وظرف الغالية [٦] من ذلك تردد ، منشؤه الشك في إطلاق