responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 38

وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها ، وإن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها.

______________________________________________________

في المستحاضة : « ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل » [١] وفي السند ضعف [٢] ، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.

وقيل باشتراط الوضوء أيضا [٣] لقوله عليه‌السلام في رواية زرارة وفضيل : « فإذا أحلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » [٤] وهي مع ضعف سندها [٥] وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب ، بل ربما دلّت على نقيضه ، إذ الظاهر أنّ المراد من حلّ الصلاة : الخروج من الحيض ، كما يقال : لا تحلّ الصلاة في الدار المغصوبة ، فإذا خرجت حلّت ، فان معناه : زوال المانع الغصبي ، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرها من الشرائط.

قوله : وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها.

وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : وإن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها.

هذا مذهب الأصحاب ، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة : من‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٩ ) أبواب الاستحاضة ب (٣) ح (١). ( والموجود هو رواية علي بن رئاب عن مالك بن أعين والظاهر هو الصواب. ( راجع معجم رجال الحديث ( ١٢ : ١٨ ) وجامع الرواة ٢ : ٣٧ ).

[٢] لعل وجه الضعف هو وقوع علي بن الحسن بن فضال في طريقها وهو فطحي ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).

[٣] كما في المبسوط ( ١ : ٦٧ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٨ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١٢).

[٥] الوجه المتقدم في هامش (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست