في المستحاضة : «
ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل » [١] وفي السند ضعف [٢] ، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.
وقيل باشتراط
الوضوء أيضا [٣] لقوله عليهالسلام في رواية زرارة وفضيل : « فإذا أحلت لها الصلاة حلّ لزوجها
أن يغشاها » [٤] وهي مع ضعف سندها [٥] وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب ، بل ربما دلّت
على نقيضه ، إذ الظاهر أنّ المراد من حلّ الصلاة : الخروج من الحيض ، كما يقال :
لا تحلّ الصلاة في الدار المغصوبة ، فإذا خرجت حلّت ، فان معناه : زوال المانع
الغصبي ، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرها من الشرائط.
قوله
: وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها.
وذلك لأنها إما
محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: وإن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها.
هذا مذهب الأصحاب
، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال ، كتبت إليه : امرأة
طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان من
غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة : من
[١] التهذيب ( ١ :
٤٠٢ ـ ١٢٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٩ ) أبواب الاستحاضة ب (٣) ح (١). ( والموجود هو
رواية علي بن رئاب عن مالك بن أعين والظاهر هو الصواب. ( راجع معجم رجال الحديث (
١٢ : ١٨ ) وجامع الرواة ٢ : ٣٧ ).
[٢] لعل وجه الضعف
هو وقوع علي بن الحسن بن فضال في طريقها وهو فطحي ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن
محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).