قوله
: القول في الآنية ، ولا يجوز الأكل
والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك.
أجمع الأصحاب على
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة [١] وغيرها [٢]. وقال الشيخ في
الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة [٣]. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن
الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم
في الآخرة » [٤].
وعن عليّ عليهالسلام أنه قال : « الذي
يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » [٥].
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب
والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ،
فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة ، هي عندي » [٦].
[٥] المستدرك ( ٢ :
٥٩٧ ) أبواب الأواني ب (٤٢) ح (٥) ، صحيح مسلم ( ٣ : ١٦٣٤ ـ ٢٠٦٥ ) ، سنن البيهقي
( ١ : ٢٩ ) ، ولكن الرواية فيها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.