responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 379

القول في الآنية :

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك.

______________________________________________________

قوله : القول في الآنية ، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك.

أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة [١] وغيرها [٢]. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة [٣]. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [٤].

وعن عليّ عليه‌السلام أنه قال : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » [٥].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة ، هي عندي » [٦].


[١] التذكرة ( ١ : ٦٧ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٨٥ ، ١٨٦ ) ، تحرير الأحكام ( ١ : ٢٥ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ٨ ).

[٤] صحيح مسلم ( ٣ : ١٦٣٨ ـ ٥ ).

[٥] المستدرك ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الأواني ب (٤٢) ح (٥) ، صحيح مسلم ( ٣ : ١٦٣٤ ـ ٢٠٦٥ ) ، سنن البيهقي ( ١ : ٢٩ ) ، ولكن الرواية فيها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٦] التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست