responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 377

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر ، وقيل : في الذنوب إذا القي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

______________________________________________________

والمسألة محل إشكال ، ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيدا إلاّ أن عدم اعتبار ذلك مطلقا أقرب.

قوله : والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.

ردّ بذلك على المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلوّن بها [١] ، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ ، وطهارة الغسلتين فيه [٢] وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.

قوله : وقيل : في الذنوب [٣] إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.

القائل بذلك هو الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في الخلاف ، وهذه عبارته : إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى‌


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).

[٢] الخلاف ( ١ : ٤٩ ).

[٣] الذنوب : الدلو العظيمة ، قالوا : ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة ماءا وتذكر وتؤنث ، وجمعه ذناب مثل كتاب ـ المصباح المنير : (٢١٠).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست