والماء الذي تغسل
به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلونا
بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في
الإناء على الأظهر ، وقيل : في الذنوب إذا القي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع
بقائه على طهارته.
والمسألة محل
إشكال ، ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيدا إلاّ أن عدم اعتبار ذلك مطلقا
أقرب.
قوله
: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء
كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء
بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.
ردّ بذلك على
المرتضى ـ رضياللهعنه ـ حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلوّن
بها [١] ، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ ،
وطهارة الغسلتين فيه [٢] وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.
قوله
: وقيل : في الذنوب [٣]
إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.
القائل بذلك هو
الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في الخلاف ، وهذه عبارته : إذا بال على موضع من الأرض
فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه ،
فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى