responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 375

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره بالنجاسة.

______________________________________________________

زرارة : « ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [١] ولا ينافي ذلك تعليق الحكم في رواية الأحول [٢] على مشي الخمس عشرة ذراعا ، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق إزالة العين بدونه غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد [٣] ، وهو ضعيف.

الثالث : لا فرق بين الخفّ والنعل وغيرهما مما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.

وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم ، ولا يلحق بهما أسفل العصا ، وكعب الرمح ، وما شاكل ذلك.

قوله : وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره النجاسة.

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلاّ بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب ، واحتج عليه في المعتبر [٤] بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [٥].

وقد يقال : إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

ويمكن أن يستدل له أيضا بالأصل ، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء‌


[١] تقدمنا في ص (٣٧٣).

[٢] تقدمنا في ص (٣٧٣).

[٣] الذكرى : (١٥).

[٤] المعتبر ( ١ : ٤٣ ).

[٥] الفقيه ( ١ : ٧ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٨ ) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست