زرارة : « ولكن
يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [١] ولا ينافي ذلك تعليق الحكم في رواية الأحول [٢] على مشي الخمس
عشرة ذراعا ، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق إزالة العين بدونه غالبا ، ونقل
عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد [٣] ، وهو ضعيف.
الثالث : لا فرق
بين الخفّ والنعل وغيرهما مما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.
وخشب الأقطع يلحق
بالنعل أو القدم ، ولا يلحق بهما أسفل العصا ، وكعب الرمح ، وما شاكل ذلك.
قوله
: وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا
حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره النجاسة.
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلاّ بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب
، واحتج عليه في المعتبر [٤] بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن هشام بن سالم : أنه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب ،
فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [٥].
وقد يقال : إن هذه
الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم
على وجه العموم.
ويمكن أن يستدل له
أيضا بالأصل ، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء