responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 37

وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهر.

______________________________________________________

الرابع : لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة ، مع أنّ الحال قد يختلف بذلك. والظاهر أنّ المرجع فيهما إلى العادة.

قوله : وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.

الظاهر أنّ المشار إليه بذلك : جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.

والمراد من كونها بحكم الطاهر : أنّ جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها ، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.

وفي جواز إتيانها قبله أقوال ، أظهرها : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [١] ، لعموم قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) [٢] ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ في أيام حيضها » [٣] ، وفي صحيحة صفوان بن يحيى : « ويأتيها زوجها إذا أراد » [٤].

وقيل بتوقفه على الغسل خاصة [٥] ، لقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك بن أعين :


[١] المعتبر ( ١ : ٢٤٩ ).

[٢] البقرة : (٢٢٢).

[٣] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٣).

[٥] كما في الهداية : (٢٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست