الثاني : قال
الشيخ في الخلاف : إن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر [١]. وقال في موضع
آخر : الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت
عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم
بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء [٢]. وربما ظهر من ذلك أن الجفاف بالريح مطهر كالشمس ، وهو
مشكل. وحمله العلاّمة في المختلف على أن المراد أنها تطهر بهبوب الرياح المزيلة
للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لها ، قال : وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن
الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس [٣]. ولا بأس به ، صونا لكلام الشيخ عن التنافي.
ولو حصل التجفيف
بالشمس والريح معا كان مطهرا ، لصدق التجفيف بالشمس ، ولأن الغالب تلازم الأمرين.
الثالث : لو كانت
النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعا. وقال ابن
الجنيد : لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس [٤]. وهو حسن ، لمخالطة أجزاء النجاسة أتربتها ، نعم لو أزيلت
تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما.
قوله
: وتطهّر النار ما أحالته.
أي أخرجته عن
الصورة الاولى ، من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، بأن صيرته رمادا أو دخانا ،
وقد قطع الشيخ في الخلاف [٥] ، وأكثر الأصحاب بطهارة