المحل على النجاسة
( وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية ، مع أنه لا تصريح فيها بإسناد الجفاف
إلى الشمس ) [١].
لا يقال : إطلاق
الإذن في الصلاة في هذه المحالّ يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأن من شرط
السجود طهارة المسجد.
لأنا نقول :
اشتراطه محل توقف ، فإنا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول ، وفيه ما فيه.
ولو سلّم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة فلا
يلزم الحكم بالطهارة ، مع أن هذا الراوي وهو عليّ بن جعفر قد روى عن أخيه عليهالسلام جواز الصلاة على
المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس ، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو
الجواب هنا.
وأما رواية أبي
بكر فضعيفة السند جدّا ، لأن من جملة رجالها عثمان بن عبد الملك ، ولم يذكره أحد
من علماء الرجال فيما أعلم ، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر ، وتخصيصها بغير المنقول
لا دليل عليه ، فيسقط اعتبارها رأسا. والمسألة قوية الإشكال.
ويمكن القول بطهارة
الأرض خاصة من نجاسة البول ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ، فقال : « إذا جففته
الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [٢].
وقد يناقش في
الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي [٣] ( كما في الأخبار
التي استدل بها على نجاسة البئر ) [٤] مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في
[١] بدل ما بين
القوسين في « م » و « ق » : وكذا الكلام في الرواية الثانية.