responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 353

______________________________________________________

وثانيتهما : أن لا يعلم السبق ، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل ، وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت [١] ، وهو أشكل من السابق.

لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة.

وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير : صحيحة معاوية بن وهب البجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : « لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقي‌ء في الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : « ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » [٣].

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته » [٤] ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا ، إلا أني لا أعلم به قائلا.


[١] المعتبر ( ١ : ٤٤٣ ).

[٢] التهذيب ( ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٤ ) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٤٦ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (١١).

[٣] الكافي ( ٣ : ٣٦٥ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٢ ) و ( ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ) الوسائل ( ٤ : ١٢٤٤ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (٤).

[٤] التهذيب ( ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٧ ) ، قرب الإسناد : (٦٠) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٤٦ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (١٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست