وثانيتهما : أن لا
يعلم السبق ، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل ،
وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بإعادة الجاهل
في الوقت [١] ، وهو أشكل من السابق.
لنا على وجوب
الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير : الأصل السالم عما يصلح
للمعارضة ، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة
على الصلاة.
وعلى الاستئناف مع
توقف الإزالة على الفعل الكثير : صحيحة معاوية بن وهب البجلي ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : « لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو
من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة ، كيف يصنع؟ قال
: « ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » [٣].
وصحيحة إسماعيل بن
عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة
فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف
ثم ليعد وليبن على صلاته » [٤] ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا ، إلا أني
لا أعلم به قائلا.