قوله
: ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ، فإن
أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتمّ ، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.
إذا وجد المصلي
على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا.
فهنا مسألتان :
إحداهما : أن يعلم
السبق ، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، والمصنف : بأنه يجب عليه إزالة النجاسة ، أو إلقاء الثوب
النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل
، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.
قال في المعتبر :
وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف [٢]. وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة
الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.
ويشكل بمنع
الملازمة ، إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم
مثله في البعض ، وبأنّ الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من
إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.
وقد اختلفت
الروايات في ذلك ، فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ـ والحديث طويل قال في آخره ـ قلت : إن رأيته
في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة » [٣].