الصلوات المكتوبات
اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد » [١] وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ،
مجملة المتن أيضا ، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محالّ الوضوء ، وهو
مشكل ، إلا أن يحمل قوله
: « فإن تحققت ذلك »
على أنّ المراد : فإن تحققت وصول البول إلى بدنك [٢] على وجه لا يكون
في أعضاء الوضوء وقوله
: « لأن الثوب خلاف
الجسد » يمكن أن يكون المراد به أنّ نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن
الحكمية.
والأظهر عدم وجوب
الإعادة لصحة مستنده ، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ، وحمل ما تضمن الأمر
بالإعادة على الاستحباب.
الثالثة : أن يكون
جاهلا بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا ،
فقال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في موضع من النهاية [٣] ، والمفيد [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن إدريس [٦] : إنه لا إعادة عليه مطلقا. وقال في المبسوط : يعيد في
الوقت لا في خارجه [٧] ، واختاره في باب المياه من النهاية أيضا [٨] ، وظاهرهم
الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت ، ونقل عليه ابن فهد ـ رحمهالله ـ في المهذب
الإجماع صريحا [٩] ، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف